لايقصر الحق في الموجودين ، فكيف يسوغ منهم بيعهم ، و لو لم يقع خلف وكان البيع أنفع لهم قيل : يجوز بيعه ، وقيل : لا ، و الذي وصل إليّ في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار - وذكرها ثم ذكر رواية جعفر بن حنّان في البيع عند الفقر ورواية الاحتجاج المتضمنة للبيع مع الأصلحيّة وسكت ، فظاهره الميل إلى العمل بالجميع . « 1 »
[ و في الجواهر : ]
هذا مجموع ماوقفنا عليه من عبارات الأصحاب ، وقد تبيّن منها أنّهم ما بين مانع عن بيع الوقف مطلقاً ، ومجوّز في الجملة ، ومتوقّف كالفاضلين والشهيد في النافع و ظاهر التحرير واللمعة ، وأنّ الأكثر على جوازه في الجملة .
و الذي يدور عليه أقوال المجوّزين من مشترك و مختص ؛ ثلاثة عشر أمراً :
الأوّل « 2 » : كون الوقف منقطعاً غير مؤبّد كما في النهاية والفقيه والكافي والمهذب .
والثاني : عكسه كما توهّم من السيوري ، وفيه مامرّ « 3 » .
الثالث : الضرورة الداعية إلى ثمن الوقف كما في المقنعة والانتصار والنهاية والمراسم والغنية وكنز الفوائد وحواشي التحرير وجامع المقاصد .
الرابع : صيرورة الوقف بحيث لايجدي نفعاً ، كما في المقنعة والمراسم
هامش
( 1 ) . ر . ك : كفاية الأحكام ، ص 142 ، سطر 16 .
( 2 ) . از اين جا تا آخر متن عربى با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 366 وجود دارد با اندك تصرف در عبارات مطابق است .
( 3 ) . چون وى فقط در صورت ترس از خرابى جايز دانسته است .