وفي كتاب الوقف :
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه ، بل كان البيع أنفع لهم . قيل : يجوز بيعه ، والوجه المنع . « 1 »
وفي النافع :
لايجوز إخراج الوقف عن شرطه ، و لابيعه إلاّ أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردّد . « 2 »
وقال العلاّمة في المختلف :
الوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه و عدم التمكن من عمارته ، أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه . « 3 »
وفي التذكرة ، كتاب البيع :
لايصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه التأبيد ، نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه و خشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعَه . « 4 »
وفي كتاب الوقف :
والوجه أن يقال : يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكّن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه « 5 » .
هامش
( 1 ) . ر . ك : شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 220 .
( 2 ) . ر . ك : المختصر النافع ، ص 158 .
( 3 ) . ر . ك : مختلف الشيعه ، ج 6 ، ص 251 .
( 4 ) . ر . ك : تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 41 ، مسأله 22 .
( 5 ) . ر . ك : تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 444 ، ( چاپ قديم ) .