و لايجوز بيعه الاّ بأحد شرطين : الخوف من خرابه ، او حاجة بالموقوف عليه شديدة لايمكن معها القيام به . « 1 »
وقال ابن زهرة :
يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لايجدي نفعاً وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجةشديدة و دعتهم الضرورة إلى بيعه ؛ بدليل إجماع الطائفة و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فاًذا لم تبق له منفعة إلاّ من الوجه الذي ذكرناه جاز . « 2 »
وقال ابن سعيد في الجامع :
فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح « 3 » فيه الأنفس جاز بيعه . « 4 »
وفي النزهة :
لايجوز بيع الوقف إلاّ أن يخاف هلاكه أو تؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم ، و يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة و بيع الوقف أصلح لهم . « 5 »
وقال المحقق في الشرائع في كتاب البيع :
لايصح بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ، و يكون البيع أعود على الاظهر « 6 » .
هامش
( 1 ) . ر . ك : الوسيله ، ص 370 .
( 2 ) . ر . ك : غنية النزوع ، ص 289 .
( 3 ) . در چاپى « تجتاح » آمده است ، و همان صحيح است .
( 4 ) . ر . ك : الجامع للشرائع ، ص 372 .
( 5 ) . تا اين جا عبارات از جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 363 نقل شده است .
( 6 ) . ر . ك : شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 17 . و از اين جا عبارات با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 363 نقل گرديده مطابق است .