14 - وكل ما اتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء - أكان بجهالة أم بعلم ، وبخطأ كان أم بعمد .
15 - وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد له المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ .
16 - والكفارة على الحرّ في نفسه ، وعلى السيد في عبده .
17 - والصغير لا كفارة عليه ، وهي على الكبير واجبة .
18 - والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة .
19 - وان دل على الصيد وهو محرم ، وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، وان اصابه ليلا في أوكارها خطأ فلا شيء عليه ان لم يتصيد .
20 - فإن تصيد بليل فعليه فيه الفداء ؟
وأعجب المأمون بسعة اطلاع الامام ( الجواد ) وزاد تعلقه به وأمر أن تكتب هذه الأحكام فكتبت .
ومما ورد : ان المأمون طلب من الإمام الجواد ان يوجه هو ليحيي بن أكثم بعض الأسئلة الفقهية ، فقال يحيي بن أكثم لأبي جعفر :
- سل فان عرفت جواب ما تسألني عنه وإلّا استفدته منك ؛
فقال أبو جعفر : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه ؟
فلما ارتفع النهار حلّت له
فلما زالت الشمس ( اي عند الظهر ) حرمت عليه .
فلما كان وقت العصر حلّت له .
فلما غربت الشمس حرمت عليه .
فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلت له .
فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه .
فلما طلع الفجر حلت له .
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 69
مساهمون: جعفر الخليلي
ص٦٩