1 - ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان من كبارها فعليه شاة .
2 - فإذا اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا .
3 - فإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن ، وليست عليه القيمة لأنه ليس في الحرم .
4 - وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ .
5 - وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة .
6 - وإن كان نعامة فعليه بدنة « 1 » ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما .
7 - وان كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام .
8 - وان كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام .
9 - فان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة
10 - وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه ، وكان احرامه بالحج نحره بمنى ، حيث ينحر الناس .
11 - وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا .
12 - وكذلك إذا أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة .
13 - وان قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
هامش
( 1 ) البدنة - الناقة أو البقرة المسمنة