يقوده ويهديه ، ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن معه . وقال أبو حنيفة لا يجب عليه الحج وان وجد جميع ما قلناه .
قالت الشيعة الإمامية : من استقر عليه وجوب الحج ولم يفعل ومات وجب ان يحج عنه من صلب ماله مثل الدين ولم يسقط بوفاته ، هذا إذا خلف مالا ، فإن لم يخلف مالا كان ولية بالخيار في القضاء عنه . وبه قال الشافعي وعطا وطاووس ،
وقال أبو حنيفة ومالك : يسقط بوفاته بمعنى انه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على اللّه حين يلقاه والحج في ذمته ، وان كان أوصى حجّ عنه من ثلثه ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه ، وهكذا يقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كلها تسقط بوفاته ولا تفعل عنه بوجه .
قالت الشيعة الإمامية : من قدر على الحج عن نفسه فلا يجوز ان يحج عن غيره اما إذا كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له ان يحج عن غيره .
وقال مالك أبو حنيفة : يجوز له ان يحج عن غيره على كل حال ، قدر عليه أو لم يقدر .
قالت الشيعة الإمامية : لا يجوز الاحرام قبل الميقات فان احرم لم ينعقد احرامه ، الا ان يكون نذر ذلك وقالوا : لا خلاف ان النبي ( ص ) احرم من الميقات .
وقال أبو حنيفة : الأفضل ان يحرم قبل الميقات . وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل قول أبي حنيفة والثاني الأفضل من الميقات الا انه ينعقد قبله على كل حال .
قالت الشيعة الإمامية : إذا حمل المحرم على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لا يلزمه .
قالت الشيعة الإمامية : إذا وطئ المحرم ناسيا ، أو تطيب ناسيا ،
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 363
مساهمون: جعفر الخليلي
ص٣٦٣