وقتل الصيد فعلى قولين ، قال في القديم لا يحل ، والثاني يحل له كل هذا ، وبه قال أبو حنيفة ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال .
قالت الشيعة الإمامية : إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه .
وقال أبو حنيفة يفسد حجه مثل العمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقوله الثاني لا يفسد .
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 365
مساهمون: جعفر الخليلي
ص٣٦٥