لم تلزمه الكفارة وبه قال الشافعي وعطا بن أبي رباح والثوري واحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : ومالك : عليه الفدية .
قالت الشيعة الإمامية : ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك فأوجبوا الكفارة فيما عداها .
قالت الشيعة الإمامية : الطواف يجب ان يكون حول البيت والحجر معا ، فان تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه . وقال الشافعي يجزيه .
قالت الشيعة الإمامية : إذا طاف منكوسا - وهو ان يجعل البيت على يمينه فلا يجزيه ، وعليه الإعادة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة :
ان أقام بمكة أعاد ، وان عاد إلى بلده جبره بدم .
قالت الشيعة الإمامية : التحلل في الحج ثلاثة ، أولها إذا رمى وحلق وذبح ، فإنه يتحلل من كل شئ الا النساء والطيب ، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شئ الا النساء ، فاما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم ، ويجوز له ان يأكل منه ، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء .
وقال الفقهاء كلهم انه يتحلل بتحليلتين معا : بالرمي وطواف الزيارة ، والتحلل الأول يحصل بشيئين : رمي وحلق ، أو رمي وطواف ، أو حلق وطواف ، ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار . قال الشافعي ولا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا والطيب على قولين ، قال في القديم لا يحل بالتحلل الأول ، والآخر يحل قولا واحدا ، فاما عقد النكاح والوطء فيما دون الفرج والاصطياد
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 364
مساهمون: جعفر الخليلي
ص٣٦٤