بعض الفروق في الحج عند المذاهب الإسلامية
قالت الشيعة الإمامية : الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح طواف المحدث ، وبه قال مالك والشافعي لما ورد من قول الرسول ( ص ) :
الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه .
وقال أبو حنيفة ليست الطهارة شرطا ، واختلف أصحابه فقال بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني . وعن أحمد بن حنبل روايتان إحداهما على رأى الشيعة والثاني ان الطهارة ليست شرطا فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما دام مقيما بمكة ، فان خرج إلى بلده جبره بدم .
قالت الشيعة الإمامية يجب أن تكون نية العمرة مستقلة ثم ينوي للحج نية ثانية وأوجبوا لكل نسك احراما مستقلا فلا يجيزون الجمع بين الحج والعمرة في احرام واحد ولا بنية واحدة . وقد أجاز فقهاء السنة ان يجمع الناسك في احرام واحد وبنية واحدة بين الحج والعمرة .
قالت الشيعة الإمامية : لو استأجر الرجل الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه ذلك ، اما إذا استأجر من يحج عنه النافلة أجزأه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي لا يجوز ان يستأجر لا نفلا ولا فرضا .
قالت الشيعة الإمامية : الأعمى يتوجه اليه فرض الحج إذا كان له من