تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منائح الكرم — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي الحنفي « 1 » مفتي السلطنة : " الحمد للّه ، سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، لم نر من تعرض لذلك من علماء مذهبنا بنفي ولا اثبات ، لا في كتب « 2 » المناسك ولا في غيرها ، والعلم أمانة - واللّه أعلم " . وأجاب الشيخ عبد العزيز الزمزمي « 3 » مفتي الشافعية : " الحمد للّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه ، صريح كلام جدي خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر في التحفة ، أن حريم زمزم من المسجد ، وقضية عبارته أن البئر كذلك ، إذ القول بعدم مسجديتها مع القول بمسجدية ما أحاط بها مما يستحيل عادة ، وإن جاز عقلا ، فيجري عليها أحكام المساجد . وأما تقديم اليمنى عند محل البئر فلا يسن إذ هو جزء من المسجد ، ولا تفاوت بين أجزائه ، وإنما يراعى ذلك في غيرها معها - واللّه أعلم " . وأجاب مفتي المالكية الشيخ أبو السعود بن علم « 4 » الزين المالكي المكي « 5 » :
هامش
( 1 ) عبد الرحمن بن عيسى المرشدي العمري المكي الشافعي ، أغرق سنة 1037 ه . ( 2 ) في ( ب ) " كتاب " . ( 3 ) الشيخ عبد العزيز الزمزمي ، مفتي الشافعية ، شيرازي الأصل ، مكي المنشأ . توفي سنة 963 ه أو سنة 976 ه . انظر : ابن العماد الحنبلي - شذرات الذهب 8 / 336 ، الزركلي - الاعلام 4 / 23 . ( 4 ) في ( أ ) ، ( ج ) " علم " . وهو خطأ . ( 5 ) الشيخ أبو السعود بن علي القسطلاني المكي الزين . توفي سنة 1033 ه ، ولد بمكة ونشأ بها وأخذ عن علمائها ، ألف العديد من الكتب في النحو والفقه ، وقال الشعر . انظر : المحبي - خلاصة الأثر 1 / 122 - 123 ، محمد الحبيب الهيلة - التاريخ 304 .
منائح الكرم — صفحة 412 | علي بن تاج الدين السنجاري / جميل عبد الله محمد المصري