[ بالماء - أي ] « 1 » بماء زمزم " .
والكلام في ذلك كثير « 2 » طويل ، في محله من المطولات « 3 » .
فائدة أحببت ذكرها « 4 » : قال صاحب كتاب النبراس في فضائل زمزم وسقاية العباس وهو لبعض الزمازمة المتأخرين « 5 » ، ونصه :
" اعلم أني رفعت سؤالا إلى علماء وقتنا - أدام اللّه فضلهم - صورته : ما قولكم رضي اللّه عنكم ، ونفع بعلومكم المسلمين ، هل بئر زمزم وكذا حريمها - وهو البناء الدائر على فم البئر من غير المسجد - فلا يحرم للجنب « 6 » المكث فيه ، ولا البصاق ، ولا الغسل ، ولا غير ذلك مما يحرم فعله في المساجد ؟ أم من المسجد ، فيحرم ، وله حكم المسجد ذاته « 7 » ، ويجوز فيه الإعتكاف ، ويحرم دخوله جنبا ، والمكث فيه ، ويستحب تقديم رجله اليمنى عند دخوله ، وركعتي التحية إن أمكن
هامش
- على الشك فقال : " فأبردوها بالماء أو بماء زمزم " . انظر : الجامع اللطيف 163 .
( 1 ) ما بين حاصرتين من ( ج ) .
( 2 ) سقطت من ( ب ) ، ( د ) .
( 3 ) انظر على سبيل المثال : الأرزقي 1 / 289 - 297 ، الفاسي - شفاء الغرام 1 / 404 - 414 ، ابن ظهيرة - الجامع اللطيف 162 - 168 .
( 4 ) كل ما يأتي تحت هذه الفائدة في هامش ص ( 79 ) من النسخة ( أ ) وغير مقروء تماما .
( 5 ) الزمازمة : هم الذين يلون أمور بئر زمزم . والزمزمي لعله خليفة بن أبي الفرج المكي المتوفي سنة 1060 ه صاحب " نشر الآس في فضائل زمزم وسقاية العباس ( مخطوط بالظاهرية ) .
( 6 ) سقطت من ( ب ) ، ( د ) .
( 7 ) سقطت من ( ب ) ، ( د ) .