وثمانمائة ذراع واثنا عشر ذراعا « 1 » ، فتزيد على ثلاثة أميال ثلاثمائة ذراع وستمائة ذراع وثمانية أذرع . ومن جهة اليمن من جدار باب المسجد المعروف بباب إبراهيم إلى علامة حد الحرم في تلك الجهة أربع وعشرون ألف ذراع وخمسمائة ذراع وتسعة أذرع - بتقديم التاء - ونحو نصف ذراع ، فتزيد على سبعة أميال - بتقديم السين - تسعة أذرع ونحو نصف ذراع .
ومن جهة العراق من عتبة باب المعلاة إلى العلمين الذين هما حدّ الحرم خمسة وعشرون ألف ذراع وخمسة وعشرون ذراعا .
ومن جهة عرفة من عتبة باب السلام سبعة وثلاثون - بتقديم السين - ألف ذراع ومائتا ذراع وعشرة أذرع وسبعا ذراع ، وهي أحد عشر ميلا إلا ألف ذراع ومائتي ذراع ونحو تسعين ذراعا .
ومن جهة الجعرانة إلى شعب عبد اللّه بن خالد اثنا عشر ميلا .
والشعب المذكور هو الشعب القريب من المسجد .
ومن جهة جدة إلى البئر المعروف ببئر السّتريسي « 2 » ويقال لها الحديبية عشرة أميال " . - انتهى - .
وذكر الفاسي قال « 3 » :
" حكم حرم مكة / في كل ما تختص « 4 » به من غير خلاف " .
هامش
( 1 ) في ( د ) " فراسخ " .
( 2 ) في ( ب ) " المسمى " . وأضاف ناسخ ( ج ) في الهامش : " ولعله الشميسي " .
وفي ( د ) " بئر شمس " . وانظر : ابن جاسر - عبد اللّه بن عبد الرحمن بن جاسر - مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت اللّه الحرام 1 / 218 .
( 3 ) في كتابه شفاء الغرام 1 / 115 .
( 4 ) في ( أ ) " يختصّ " . والاثبات من بقية النسخ ومن شفاء الغرام 1 / 115 .