تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغرب في ترتيب المعرب — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
خيوط سود تصل بها المرأة شعرها ، وعن الحلوائي في حديث عمر : « يجوز الخُلُع بكل ما تَملِك الا العِقاص » لم يُرِد عينَ العِقاص وإنما أراد به « 1 » الذوائب ، لأن الرجل ربما قطع شعرَها وذلك لا يَحِلُّ .

عقق :

( العَقُّ ) : الشَّقُّ والقطع ، ومنه ( عقيقةُ ) المولود وهي شَعْره لأنه يُقطع عنه يوم أُسبوعه ، وبها سُمّيت الشاةُ التي تُذبح عنه ، وإنما قال عليه السلام فيها : « قولوا نَسِيكةٌ ولا تقولوا عَقيقةٌ » كراهَة « 2 » الطِّيَرة . وقد قررتُ هذا في رسالة لي . و ( العَقيق ) : موضع بحذاءِ ذات عِرْق ، وهو الذي في حديث ابن عباس ( 186 / ا ) : « أنه عليه السلام وَقَّت لأهل العراق بَطْن العقيق » وفي كلام الشافعي : « ولو أهلَّ ( بالعقيق ) كان أحبَّ إليّ » وأصله كل مَسيلٍ شَقَّه السيْل فوسَّعه .

عقل :

( عَقل ) البعيرَ ( عَقْلًا ) شدَّه بالعِقال ، ومنه ( العَقْل والمَعْقُلة ) : الدِّيَةُ ، و ( عَقلْتُ ) القتيلَ : أعطيتُ دِيَته ، و ( عقلْتُ ) عن القاتل : لِزمَتْه « 3 » ديةٌ فأدَّيتُها عنه ، ومنه الدية على ( العَاقلة ) وهي الجماعةُ التي تَغْرم الديةَ ، وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه ، أي الذين يرتزِقون عن ديوانٍ على حدةٍ . و عن الشعبيّ : « لا تعقِلُ العاقلةُ عمْدا ولا عبْدا ولا صُلْحا ولا اعترافا » يعني : أن القتل إذا كان عمدا محْضا أو صُولح الجاني من الدية على مالٍ ، أو اعترف ، لم تَلْزم العاقلةَ الديةُ ، وكذا إذا جنى عبدٌ لحرٍّ على إنسان لم تَغْرم « 4 » عاقِلَةُ المولى جنايتَه .
هامش
( 1 ) ع : بها . ( 2 ) في هامش الأصل : كراهية . ( 3 ) ع : وعقلت عن الفاتل إذا لزمته . ( 4 ) لم تعجم التاء في الأصل . وفي ط : « لم يغرم » . والمثبت من ع » .
المغرب في ترتيب المعرب — صفحة 75 | ناصر الدين المطرزي / محمود فاخوري / عبد الحميد مختار / عبد الحميد مختار