وترْك الياء الثانية خطأٌ . و ( تَعقَّبه ) : تتبَّعه وتَفحّصه ، واستعمالهم إياه في معنى « عقَبه » غير سديد .
و ( اعتقب ) « 1 » البائع المبيعَ : حَسَبه حتى يأخذ الثمن . وعن النخعيّ : « المُعْتقِب ضامنٌ لما اعتَقب » يعني إن هلَك في يده فقدْ هلَك منه لا من المشتري .
و ( أعْقَبه ) ندما : أوْرَثَه . وقولهم : « الطلاقُ يُعْقِب العِدّة ، والعِدّةُ تعْقُبُ الطلاق » : الأوّل من باب أكْرَم ، والثاني من باب طلَب .
و ( العُقْبَةُ ) النَّوْبةُ ، ومنها : ( عاقبَه مُعاقبةً وعقابا ) :
ناوَبَه ، و ( عُقْبَة ) الأجير : أن يَنْزِل المستأجرُ « 2 » صباحا مثلًا فيركَبَ الأجيرُ . وقول صاحب الإيضاح : « فإن أمكنه أن يمشي أو يَكْتري عُقْبةً فليس عليه الحج » : فيه توسّعٌ .
و ( العُقابان ) : عُودان يُنصبان مَغْروزَيْن في الأرض يُشْبَحُ بينهما المضروب أو المصلوب ، أي يُمَدّ .
و ( اليعاقيب ) جمع ( يعقوب ) ، وهو ذَكَر القَبْج « 3 » وأما ( يعقوب ) اسمُ رجلٍ فأعجمي ، وبه سُمّي أبو يوسفَ ، وإليه يُنسب النبيذ اليَعْقوبيّ الذي يُسمى الجُمْهوري « 4 » .
عقد :
( عقَد ) الحبْل ( عَقْدا ) ، وهي ( العُقدة ) ، ومنها :
عُقْدَةَ
النِّكاحِ * ، و ( العَقْد ) : العَهد .
هامش
( 1 ) من قوله : « واعتقب البائع » حتى قوله : « لا من المشتري » ساقط من ع وأثبت في هامش الأصل مصححا .
( 2 ) ع : أن يترك المستأجر .
( 3 ) القبج : ذكر الحجل ، واحده قبجة .
( 4 ) ع ، « الجمهور » وقد مر شرحه في مادة « جمهر » .