و ( مُستنقَع ) الماء بالفتح : مجتمَعُه ، وكل ماءٍ مستنقِعٍ بالكسر :
( ناقِعٌ ) و ( نَقْعٌ ) . ومنه : « نهى عن بَيْع نَقْع البئر » .
والرواية : « لا يُمنع « 1 » نَقْعُ البئر » .
وفي الفردوس عن عائشة رضي اللّه عنها : « لا يُباع نَقْع بئرٍ ولا رَهْوُ ماءٍ »
، قال أبو عُبيدة :
« هو فضْل مائها الذي يُخرَج منها قبل أن يُصيَّر في إناء أو وعاء » ، قال : « وأصله في البئر يحفِرها الرجل بالفلاة يَسقي منها مواشيه ، فإذا سقاها فليس له أن يمنع الفاضلَ غيرَه » ، و « الرَهْو » : الجَوْبَة تكون في مَحَلَّة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيرُه . وعنى بالجَوْبةِ :
المتَّسعَ في انخفاضٍ .
و ( أنقع ) الزبيبَ في الخابية ، و ( نَقَعه ) : ألقاه فيها ليبتلّ وتخرج منها الحلاوةُ . وزبيب ( مُنْقَعٌ ) بالفتح مخففا . واسم الشراب :
( نَقيع ) وبه سُمّي الموضعُ المذكور « 2 »
في الحديث : « حمى رسولُ اللّه عليه السلام غَرَزَ النَّقيع لخيل المسلمين »
: وهي بين « 3 » مكة والمدينة .
والباء « 4 » تصحيف قديم ، و « الغَرَزَ » بفتحتين : نوع من الثُّمام .
نقف :
في الصوم : « ( نَقَف ) الجوزة » : أي كسرها وشقَّها . ورواية من رَوى : « مضَغ الجَوْزَة » أجْود .
نقل :
( النَّقْل ) : معروف . وقوله في المأذون له :
« اعمَلْ في ( النقَّالين ) والحنَّاطين » أي في الذين ( ينقلون ) الخشب من موضع إلى موضع ، وفي الذين ينقلون الحنطةَ من السفينة إلى البيوت .
وهذا تفسير الفقهاء .
هامش
( 1 ) ع ، ط : لا تمنع .
( 2 ) ع : وبه سمي المذكور .
( 3 ) ع : « وهو بين » .
ط : « وهو ما بين » .
( 4 ) أي أن يقال : البقيع .