اللّه عليه السلام وقد ستَرْتُ سَهْوةً لي بِقرامٍ « 1 » فيه تماثيلُ فلما رآه هتكه »
؛ الحديثَ . ومن ظنَّ أن الصُّوَر المَنْهيَّ عنها ما له شخصٌ دون ما كان منسوجا أو منقوشا في ثوبٍ أو جدارٍ ؛ فهذا الحديث يُكذِّب ظنَّه ،
وقولُه عليه السلام : « لا تدْخُل الملائكةُ بيتا فيه تماثيلُ أو تصاوير »
: كأنه شَكٌّ من الراوي . وأما قولهم : « ويُكْره « 2 » التّصاويرُ والتماثيل » : فالعطف للبيان . وأما ( تماثيل شجرٍ ) : فمجاز إنْ صحَّ .
و ( المِثال ) : الفِراش الذي يُنَام عليه . و ( امتثل أمره ) :
احتَذاه وعمل على مِثاله . وقوله : « من عادةِ محمدٍ في تصانيفه أن يَمْتَثِل « 3 » بكتاب اللّه » فكأنه ظنَّ أنه بمعنى يَقْتدي فعدّاه تعديتَه .
مثن :
( المَمْثُون ) : الذي يشتكي مَثانتَه .
[ الميم مع الجيم ]
مجج :
( مَجَّ ) الماءَ من فيه : رمَى به ، من باب طلَب ، و ( المُجاج ) : الرَّيق . و ( مَجْمَجَ ) الخطَّ : خلَطه وأفسده بالقلم وغيره .
مجر :
في القُدُوريّ : « نَهى عن بيع ( المَجْرِ ) » ، لفْظُ الحديث كما أثبت في الأصول : « نَهى عن المَجْر » بسكون الجيم :
وهو ما في « 4 » بطن الحامل . وعن أبي زيد : هو أن يُباع البعيرُ بما في بطن الناقة .
هامش
( 1 ) السهوة : شبه الرف والطاق ، يوضع فيه الشيء ، أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة .
والقرام : ستر فيه رقم ونقوش .
( 2 ) ع : وتكره .
( 3 ) ع : أن يتمثل .
( 4 ) ع : « نهى عن بيع المجر ، وهو ما في . . . » .