تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
سهوا يبطل بزيادته عمدا و سهوا ، فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة ، معارضة - بضميمة عدم القول بالفصل - بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا . فإن جوّزنا الفصل في الحكم الظاهريّ الذي يقتضيه الأصول العلميّة فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعيّ ، فيعمل بكلّ واحد من الأصلين ، و إلّا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة ، كما لا يخفى . * * * ترجمه

مسألهء سوم از تنبيه اوّل ( در رابطهء با زياد كردن سهوى جزء است : )

كه زياد كردن عمديش مضر و مبطل عبادت است ( مثل زياد كردن ركوع ) و الّا ( اگر محل بحث را روى چنين موردى نبريم و مثلا روى همان سوره بحث كنيم ) ، چيزى كه زياد كردن عمديش مبطل نيست ، ( زياد كردن ) سهويش اولى به عدم القدح است ( و به طريق اولى قادح نخواهد بود ) .

( حكم زيادت يك جزء از روى سهو )

مطلب اوّل : سخن ( به لحاظ حكمى ) در اينجا همان حكمى است كه در النقص نسيانا بود ( يعنى زيادت سهوى نيز مبطل است ) ، چرا كه زيادت سهوى ( مثلا ركوع ) در اينجا اخلال رساندن به شرط است از روى نسيان و غفلت و در ( مسئله اولى ) ، معلوم شد كه ( نقص الجزء ) بطلان است و وجوب اعاده . مطلب دوّم اينكه : از تمام ( مباحث در ) مسائل سه‌گانه ثابت شد كه اصل اوّلى در نقص چنين جزئى ، در صورتى كه نقصش مخلّ و مفسد باشد ( مبطل بودن است ) و لكن زيادت چنين جزئى مبطل نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 548 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى