متن ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعيّة إلى الشكّ في شرطيّة عدمه .
و أمّا الشكّ في القاطعيّة ، بأن يعلم أنّ عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلّا من جهة قطعه للهيئة الاتصاليّة المعتبرة في نظر الشّارع ، فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصاليّة و عدم خروج الأجزاء السابقة عن قابليّة صيرورتها أجزاء فعليّة ، و سيتّضح ذلك « 1 » بعد ذلك إن شاء اللّه .
ثمّ إنّ الشكّ في « 2 » الشرطيّة : قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفيّ نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفيّ حاكما على الأصل في الشرطيّة « 3 » ، فتخرج عن موضوع مسألة الاحتياط و البراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم : من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه .
* * * ترجمه
( شكّ در مانعيّت )
بازگشت شك در مانعيّت به شك در شرطيّت و عدم آن است .
( شكّ در قاطعيّت )
و اما شكّ در قاطعيّت به اينست كه بدانيم كه نبود شىء ( بما هو هو ) مدخليّتى در عبادت ندارد ، مگر به جهت قاطع بودن و صدمه زدنش به هيئت اتصاليّهاى كه در نظر شارع اعتبار شده است .
پس حكم در اين مسئله ( كه اگر شك كرديم كه فلان چيز قاطع است يا نه ) ، استصحاب هيئت
هامش
( 1 ) . لم ترد « ذلك » في بعض النسخ .
( 2 ) . في النسخ زيادة : « الجزئيّة أو » .
( 3 ) . في النسخ زيادة : « و الجزئيّة » .