كالعلّامة رحمهم اللّه « 1 » و يظهر من آخر منهم « 2 » : وجوب تميّز الأجزاء الواجبة من المستحبّات ليوقع كلا على وجهه .
و بالجملة : فحصول اللطف بالفعل المأتيّ به من الجاهل فيما نحن فيه غير معلوم ، بل ظاهرهم عدمه ، فلم يبق عليه إلّا التّخلّص من تبعة مخالفة الأمر الموجّه إليه : فإنّ هذا واجب عقليّ في مقام الإطاعة و المعصية ، و لا دخل له به مسأله اللطف ، بل هو جار على فرض عدم اللطف و عدم المصلحة في المأمور به رأسا ، و هذا التخلّص يحصل بالإتيان بما يعلم أنّ مع تركه يستحقّ العقاب و المؤاخذة فيجب الإتيان ، و أمّا الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع البيان .
* * * ترجمه
( اشكال )
اگر بگوئى : تمام اوامر شرعيّه ، به دليل ابتنائشان در مأمور به بر مصالح خفيّه ، از اين قبيل ( يعنى : اوامر اطبّا ) هستند ، پس مصلحت در آنها ، يا از قبيل عنوان در مأمور به است ( كه ذكر سبب و ارادهء مسبب در آن لازم مىآيد ) و يا از قبيل غرض و علّت غائيه به عبارت ديگر : مشهور ميان معتزله و اماميّه اينست كه : واجبات شرعيّه ، واجب شدهاند به خاطر اين كه الطاف و معروفات در واجبات عقليهاند . ( كه هرجا عقل صغرى را تشخيص نمىدهد ، شرع در اختيار او مىگذارد . )
پس : اين لطف و مصلحت يا حقيقتا همان مأمور به است يا هدف و غرض از امر امر .
در نتيجه : علم به حصول مصلحت لازم است و اين علم حاصل نمىآيد مگر به واسطهء انجام هر جزئى كه شك در مدخليّت و جزئيت آن مىشود .
( پاسخ )
در پاسخ به شما مىگويم :
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 1 : 269 .
( 2 ) . المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2 : 221 ، و انظر مفتاح الكرامة 2 : 324 .