إلا العقارب أو الحيات * فارة فتلك مؤذيات
كذا غراب وحداءة وفي * لصغير منهما خلاف اقتفي
وعادي السباع مثل الذئب * إن كبرت فاقتل بلا تتريب
ووزغ يقتله الحلال * لا محرم وليجتنبه قالوا
بقتل صيد يجب الجزاء * بحكم عدلين به احتذاء
بمثل ما قتل من أنعام * أو قيمة الصيد من الطعام
أو عوض ذلك من الصيام * بعدد الامداد من أيام
وإن يكن كسر لمد يعرض * فصم له يوما فلا يبعض
وقطع ما ينبت في الحرام * سوى السنا وادخر كلامي
صيد المدينة على تحديد * شجرها بريد في بريد
جابر محظور له أشياء * هدي وفدية كذا الجزاء
سوى نكاح جبره لا يلزم * وكن بالاستغفار ممن يعزم
ترفه ثم إزالة أذى * يوجب كل منهما نوع فدى
وهي أن تنسك شاة من غنم * أو ستة بدله إذا أطعم
من المساكين لكل واحد * مدان أو صوم ثلاثة زد
- 241 - والحكم في الجزاء قد تقدما * بيانه إن كنت ممن علما
والهدي في النقص بحج واجب * أو عمرة بتركه لواجب
أو المقدمات للجماع * والمذي حاصل بلا نزاع
كذا إذا أمنى بغير فكر * والوطء قبل حلقه للشعر
وفي الفساد والتمتع وفي * قران أو فوات ذا فلتعرف
ووطئه بعد إفاضة إذا * أخر جمرة عن ذلك خذا
كذا إذا وطئ قبل حلقه * بعد إفاضة فهديا يلقه
إن جعل النسك فيها هديا * فأجره في الحكم فيه جريا
يجمع فيه بين حل وحرام * بمكة يذبح شرط ملتزم
أو في منى بشرط أن يوقفه * بعرفات عند من عرفه
مكروه ضد سنة ومنذوب * فاجتنبه تفز بالمطلوب
ومثل ذاك شده بعضده * نفقة له كذا بفخذه
وكب وجهه على وساد * والنهي عنه بالعموم بادي
رحلة المكناسي — صفحة 272
مساهمون: محمد بن عبد الوهاب المكناسي
ص٢٧٢