متن : فإن قلت : أصالة الحلّ في كلا المشتبهين جارية في نفسها و معتبرة لو لا المعارض ، و غاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين ، فيتخيّر في العمل في أحد المشتبهين ، و لا وجه لطرح كليهما .
قلت : أصالة الحلّ غير جارية هنا بعد فرض كون المحرّم الواقعي مكلّفا بالاجتناب عنه منجّزا - على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه - لأنّ مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني به ترك الحرام الواقعي هو الاحتياط و التحرّز عن كلا المشتبهين حتّى لا يقع في محذور فعل الحرام ، و هو معنى المرسل المروي في بعض كتب الفتاوى : « اترك ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس » ، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما . و سيجيء في باب الاستصحاب - أيضا - : أنّ الحكم في تعارض كلّ أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر ، هو التساقط لا التخيير .
ترجمه :
توهّم جريان اصالة الحلّ در هريك از مشتبهين و تخيير ميان آن دو
اگر گفته شود كه :
اصالة الحلّ فى نفسها ( يعنى با قطع نظر از خطاب اجتنب عن الخمر ) در هريك از مشتبهين جارى است و داراى ارزش ( البته ) اگر معارضى ( مثل اجتنب عن الخمر ) وجود نداشته باشد .
نهايت چيزى كه در ما نحن فيه لازم مىآيد ، تعارض اصلين است ( چرا كه ميدان تنها از آن اصلين نيست ، بلكه از آن اجتنب عن الخمر نيز هست و لذا ) اختيار مىشود عمل در يكى از دو مشتبه و دليلى بر ردّ و دوراندازى هر دو اصالة الحلّ ( و عمل به احتياط ) وجود ندارد .
پاسخ شيخ اعظم به اشكال فوق
اين است كه اصالة الحلّ در اينجا و پس از فرض محرّم واقعى ( در اثر علم اجمالى ) و در حالى كه ( انسان ) مكلّف است به اجتناب از آن درحالىكه ( حرام واقعى بر مكلّف ) منجّز شده است جارى نيست .
( البته ) بنا بر اينكه مقتضاى خطاب ، اجتناب از آن ( خمر ) است .
حكم در تعارض اصلين تساقط است و نه تخيير
زيرا مقتضاى عقل در اشتغال يقينى به ترك حرام واقعى ، احتياط و اجتناب از هر دو مشتبه است تا ( شخص ) در محذور و مشكل فعل حرام واقع نشود .