1 - قوله عليه السّلام ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلب الحرام الحلال .
2 - قوله عليه السّلام اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس .
3 - ما ورد فى الصلاة فى الثوبين المشتبهين و . . .
4 - ما ورد فى الإناءين المشتبهين خصوصا مع فتوى الاصحاب بلاخلاف على وجوب الاجتناب عن استعمالها مطلق .
مراد از ( و اختبر ذلك من حال العبد اذا قال له المولى : اجتنب . . . ) چيست ؟
شاهد مطلبى است كه جناب شيخ در اثبات وجوب موافقت قطعيّه و قول حقّ آورده مبنى بر اينكه : عند العرف و عقلاء عالم :
اگر مولايى به عبدش بگويد : اجتنب عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين ، بلاترديد وجدان حكم به احتياط مىكند .
لذا اگر اين عبد احتياط را از دست داده از هر دو طرف شبهه اجتناب نكند ، همان عقلاء او را مستحقّ مذمت مىدانند .
حال در ما نحن فيه كه ما خطاب شرعى و مولوى اجتنب عن الخمر را داريم ، بايد احتياط كنيم .
چه تفاوتى ميان آن خطاب عرفى و اين خطاب شرعى وجود دارد ؟
1 - خطاب عرفى اختصاص دارد به موارد علم اجمالى ولى خطابات شرعيّهء مورد بحث ، هم شامل موارد علم تفصيلى ، هم شامل موارد علم اجمالى و حتى شامل موارد شك و جهل نيز مىشوند .
امّا در مقام عمل و امتثال و احتياط فرقى ميان احتياط عقلى و شرعى نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 82
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨٢