قال : ولهم أن يضحّوا بغنم العدوّ ولا يتعدّى ذلك إلى غيره من الملبوس والمركوب ، فإن دعت إلى ذلك ضرورة كان مسترجعا إلى المغنم مع بقائه ، فإن هلك احتسب من سهم أخذه من المغنم ، وكذلك السلاح . قال مالك :
ينتفع بذلك كلّه إن احتاج إليه حتى يقفل ثم يردّه إلى المغنم ، قال ابن القاسم / [ س 76 ] وإن كانت الغنيمة قد قسمت فأرى أن يبيع ذلك ويتصدّق بثمنه . وللمغانم أحكام ليس هذا موضعها .
تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس — صفحة 181
مساهمون: علي بن عبد الرحمن الأندلسي
ص١٨١