« العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما . والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » « 1 » .
وفي الموطأ أيضا : جاءت امرأة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت : إني [ قد ] « 2 » كنت تجهزت إلى الحج ، فقال لها صلى اللّه عليه وسلم : « اعتمري في رمضان . فإن عمرة فيه كحجّة » « 3 » .
وعن ابن عمر رضي اللّه عنه قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإن ذلك أتمّ لحج أحدكم وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج « 4 » . انتهى .
شيخنا في توضيح المناسك .
وأفضل جهات الحلّ الجعرانة ، ثم التنعيم . قال النووي « 5 » : ثم الحديبية .
وفي حاشية قوله : « ثم التنعيم » تبع في هذا - أي : الحطاب - سيدي خليل ، وهو تابع لما في النوادر ، لكن الذي عليه الأكثر كما قال بهرام وابن شاس ، وابن الحاجب ، وابن عرفة ، وغيرهم : أن التنعيم مساويا للجعرانة لا أفضلية لواحد منهما على الآخر ، كما في الرياحين .
وسمي التنعيم ؛ لأن على يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم ، واسم الوادي نعمان « 6 » . انتهى .
[ وفي ] « 7 » رحلة ابن بطوطة « 8 » : أن بطريق التنعيم جبال الطير وهي أربعة
هامش
( 1 ) أخرجه مالك ( 1 / 281 ح 65 ) .
( 2 ) قوله : قد ، زيادة من الموطأ ( 1 / 281 ) .
( 3 ) أخرجه مالك ( 1 / 281 ح 66 ) .
( 4 ) أخرجه مالك ( 1 / 282 ح 67 ) .
( 5 ) الإيضاح ( ص : 423 ) .
( 6 ) القاموس المحيط ( 1 / 1502 ) ، ومعجم البلدان ( 2 / 49 ) ، ومعجم ما استعجم ( 1 / 321 ) .
( 7 ) في الأصل : في .
( 8 ) رحلة ابن بطوطة ( 1 / 165 - 166 ) .