وقال أبو العباس بن القاضي من أصحابنا : لا يجوز بيع كسوة الكعبة .
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء ، واحتج بما رواه الأزرقي في كتاب مكة : أن عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه - كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج ، وهذا الذي قاله الشيخ حسن .
وقد روى الأزرقي عن ابن عباس وعائشة - رضى اللّه عنهما - أنهما قالا : تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل اللّه والمساكين وابن السبيل « 1 » .
وقال ابن عباس وعائشة وأم سلمة : لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض أو جنب وغيرهما « 2 » .
* * *
هامش
( 1 ) القرى ( ص : 521 ) .
( 2 ) القرى ( ص : 521 ) .