طاهر طهور . وإن كان / الماء الذي جمد وفيه « 1 » البعرة دون القلتين ، فجميع الجمد [ 61 ] نجس .
قال : وإن وجد البعرة بقطعة ثلج ، ألقيت وما حولها ، والباقي طاهر . ووجه ما قاله في الثلج : إن الثلج إذا نزل على البعرة جمد عليها ، وجموده « 2 » يمنع سريان نجاستها إلى غير المجاور لها . كالفأرة تموت في السمن الجامد .
فرع يخرج على هذا الأصل : الماء الذي ينعقد جوهره ملحا ، والماء الذي ينعقد نطرونا . الصحيح أنه طهور تجوز الطهارة به قبل انعقاده ، وبعد انعقاده إذا أذيب بماء طهور . فعلى هذا لو جمد هذا الماء ، ورأينا في الملح الذي انعقد منه بعرة ، ففيه التفصيل السابق في الجمد . وإن قلنا إنه طاهر لا طهور ، فجميعه نجس ، لأن له حكم المائع ، والمائع لو امتد قلالا ووقعت فيه نجاسة ، ينجس كله « 3 » .
هامش
( 1 ) « فيه » في نسخة ح .
( 2 ) « وجمود » في نسخة ح .
( 3 ) « كل » في نسخة ح .