وأعني بالقيمة قيمة المثل « 1 » ، يشتري بها طعاما فيطعم ، والصيام محمول على ما حصل من الطعام بالشراء على ما قررناه ، فهو مخير بين المثل ، والإطعام بقيمة المثل ، والصيام بحسب ما يحصل من الطعام بالشراء على ما قررناه من قيمة المثل . ( ف ح 1 / 727 ، 728 )
قتل الصيد خطأ :
لا شيء عليه ، فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد ، فأوجب عليه ظاهر الشرع بالحكمين الجزاء جبرا ، كان ذلك له صدقة تطوع ، بوجوب شرعي في أصل مجهول عند الحاكم وهو القصد ، فجمع لهذا القاتل بين أجر التطوع والواجب ، فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والتطوع معا ، وإن لم يره أحد ، مضى ولا شيء عليه . ( ف ح 1 / 729 )
الجماعة المحرمون اشتركوا في قتل صيد :
إن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل ، كان على كل من ضربه في مقتل جزاء « 2 » ، ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه ، وهو آثم حيث تعرض بالأذى لما حرم عليه . ( ف ح 1 / 730 )
هل يكون أحد الحاكمين قاتلا للصيد ؟
لا يجوز . ( ف ح 1 / 730 )
موضع الإطعام :
حيث ما أطعم أجزأه لأن اللّه ما عيّن . ( ف ح 1 / 730 )
هامش
( 1 ) وإن شاء نظر إلى ما يشبع ذلك الصيد من الناس ، فصام بدل كل إنسان يوما ( مسئلة - 878 ) . وقول الشيخ في الإطعام والصوم أقرب شيء لقول أبي حنيفة والثوري ، إلا أنهما جعلا التقويم للصيد ، وجعله الشيخ للمثل الذي ذكره ، وفيما ذهب إليه الشيخ رائحة قياس وهو لا يقول بالقياس ، وفيه قياس الكفارة على الفدية ، فاختلفت العلة .
( 2 ) إن اشتراك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم ، فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد ( مسئلة - 887 - المحلى لابن حزم ) .