الحلال يقتل الصيد في الحرم :
لا شيء عليه « 1 » . ( ف ح 1 / 730 )
المحرم يقتل الصيد ويأكله :
يحرم عليه أكله وعليه كفارة واحدة . ( ف ح 1 / 730 )
فدية الأذى :
وهي صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين أو نسك - أجمعوا على أنها واجب على من أماط الأذى من ضرورة ، وأما من أماط الأذى من غير ضرورة فعليه دم عندنا « 2 » ، ومن شرط من وجبت عليه أن يكون متعمدا ، ولا فدية على الناسي ، والناسي هنا هو الناسي لإحرامه ، وهو متعمد لإماطة الأذى ، وهو مخير أن يحلق قبل الفداء أو بعده .
( ف ح 1 / 730 - إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 196 )
من فاته الحج :
قال تعالى
فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
إذا أمنتم الموانع وفات الحج ، وسواء كان عن إحصار أو غير إحصار ، أحل بعمرة بلا شك ، فإن حج من سنته تلك كان متمتعا ، فوجب عليه الهدي هدي المتمتع ، وإن لم يحج من سنته ، فلا هدي عليه وليس بمتمتع . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 196 )
الأضاحي :
شرع لمن أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ، أن لا يقص ظفرا ولا يأخذ من شعره . ( ف ح 1 / 504 )
هامش
( 1 ) الجزاء واجب فيما أصيب في حرم مكة أو في حرم المدينة ، أصابه حلال أو محرم ( مسئلة - 884 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) إن حلق رأسه لغير ضرورة ، أو حلق بعض رأسه دون بعض عامدا ، عالما أن ذلك لا يجوز ، بطل حجه ( مسئلة - 874 - المحلى لابن حزم ) .