الخمسة التي هي سوى الغلّات والثمار ، وما لا يراعي فيه الحول الأجناس الأربعة من الغلّات والثمار .
فشرائط ما يراعي فيه الحول على ضربين : أحدهما يرجع إلى المكلّف ، والآخر يرجع إلى الأجناس ، فما يرجع إلى المكلّف على ضربين : أحدهما شرائط الوجوب ، الآخر شرائط الضمان ، فشرائط الوجوب اثنان : الحريّة وكمال العقل ، فالحريّة شرط في الأجناس الخمسة كلّها ، وكمال العقل شرط فيما عدا المواشي من الأثمان ، لأنّ من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين يجب في مواشيهم الزكاة « 361 » ،
هامش
- ومنها : معتبرة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام أنّه قال :
« ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم » .
( وسائل الشيعة ج 6 كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب الثامن ، الحديث 2 و 5 ) .
ومنها : صحيحة رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال :
« إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة » المصدر الباب 2 ، الحديث 2 .
ومنها : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام في نفس المصدر الباب 6 ، الحديث 1 وغيرها ، فراجع .
( 361 ) قوله :
والمجانين يجب في مواشيهم الزكاة ، وقوله في ما بعد : لأنّ غلّات من ليس بكامل العقل تجب فيها الزكاة .
أقول : ما أفتى به السيّد المؤلّف رضي اللّه عنه خلاف إطلاق الروايات ، واللّه العالم ، منها : -