وشرائط الضمان اثنان : الإسلام وإمكان الأداء .
وما يرجع إلى الأجناس فشرطه اثنان ؛ حؤل ( فحلول ) الحول وبلوغ النصاب .
وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان : أحدهما يرجع إلى من تجب عليه ، والثاني يرجع إلى الأجناس ، فما يرجع إلى من تجب عليه الحريّة فقط ، لأنّ غلّات من ليس بكامل العقل تجب فيها الزكاة ، وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان ، وما يرجع إلى الأجناس شرط واحد وهو بلوغ النصاب .
وهاهنا أبحاث وأحكام مختلفة بالنسبة إلى كلّ واحدة من هذه الأقسام ، وليس هذا المكان محتاج إلى أكثر من ذلك ، واللّه أعلم وأحكم .
هامش
- صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال :
« لا ، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به » .
ومنها : معتبرة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال :
« إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » .
( راجع وسائل الشيعة كتاب الزكاة الباب 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ) .