تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولا يصحّ أيضا إلّا بالأرض أو ما يقع عليه الأرض على الإطلاق من تراب أو مدر أو حجر « 228 » ( لأنّه تراب عقدته الطبيعة أيضا ) . وكيفيّته : وهي أن يضرب المتيمّم يديه على الأرض دفعة إن كان للوضوء ، وينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس من ناصيته إلى طرف أنفه ، وتمسح ببطن يده اليسرى ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، وببطن كفّه اليمنى ظهر كفّه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع . وإن كان للغسل يضرب ضربتين « 229 » : ضربة للوجه والأخرى لليدين .
هامش
- الماء فتجب الإعادة ، هذا جمعا بين الروايات الواردة في المقام ، راجع وسائل الشيعة أبواب التيمّم باب 14 ، وجامع أحاديث الشيعة ج 3 ، أبواب التيمّم باب 12 و 13 . ( 228 ) قوله : على الإطلاق من تراب أو مدر أو حجر . التراب مقدّم عند وجوده ومع الاختيار ، لأنّ صدق الأرض والصعيد على التراب أقدم إلى الذهن في التبادر من غيره . ( 229 ) قوله : وإن كان للغسل يضرب ضربتين . الظاهر أنّه لا فرق بين الغسل والوضوء في كيفيّة التيّمم ، ولا يجب أكثر من ضربة واحدة ، فيكفي الضرب الواحد فيهما ، لموثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : « نعم » . وسائل الشيعة أبواب التيمّم باب 12 الحديث 6 . ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : قلت له : كيف التيّمم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة » . وسائل الشيعة أبواب التيمّم باب 12 الحديث 4 . -