[ أمّا تيمّم ]
وأمّا تيمّم أهل الشّريعة
فالتيّمم عندهم عبارة عن طهارة ترابيّة مع تعذّر الماء عوضا عن الوضوء أو الغسل ، وحينئذ لا يجوز التيمّم إلّا بأحد شروط ثلاثة :
إمّا عدم الماء مع الطّلب .
أو عدم ما يتوصّل إليه من الآلة والثمن ، كالدلو والحبل وأمثال ذلك .
أو الخوف على النّفس والمال من استعمال الماء .
ومع حصول هذه الشروط لا يصحّ إلّا عند تضيّق الوقت « 227 » .
هامش
( 227 ) قوله : عند تضيّق الوقت .
الظاهر المستفاد من الروايات : جواز التيمّم للمعذور - عند توفّر الشروط ، وبعد طلب الماء بدون أيّ تقصير - في سعة الوقت وإن احتمل أو ظنّ ارتفاع العذر في آخره ، نعم مع العلم أو الاطمئنان بارتفاع العذر في الوقت يجب عليه الصبر والتأخير إلى تضيّق الوقت .
وأمّا عدم العلم بارتفاع العذر ( مع أنّه يجوز التيمّم ) يستحبّ الصبر والتأخير إلى آخر الوقت ، وكذا يستحبّ إعادة الصلاة إذا أرتفع العذر في الوقت ، إلّا أن يقصّر في طلب -