تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

[ أمّا تيمّم ]

وأمّا تيمّم أهل الشّريعة

فالتيّمم عندهم عبارة عن طهارة ترابيّة مع تعذّر الماء عوضا عن الوضوء أو الغسل ، وحينئذ لا يجوز التيمّم إلّا بأحد شروط ثلاثة : إمّا عدم الماء مع الطّلب . أو عدم ما يتوصّل إليه من الآلة والثمن ، كالدلو والحبل وأمثال ذلك . أو الخوف على النّفس والمال من استعمال الماء . ومع حصول هذه الشروط لا يصحّ إلّا عند تضيّق الوقت « 227 » .
هامش
( 227 ) قوله : عند تضيّق الوقت . الظاهر المستفاد من الروايات : جواز التيمّم للمعذور - عند توفّر الشروط ، وبعد طلب الماء بدون أيّ تقصير - في سعة الوقت وإن احتمل أو ظنّ ارتفاع العذر في آخره ، نعم مع العلم أو الاطمئنان بارتفاع العذر في الوقت يجب عليه الصبر والتأخير إلى تضيّق الوقت . وأمّا عدم العلم بارتفاع العذر ( مع أنّه يجوز التيمّم ) يستحبّ الصبر والتأخير إلى آخر الوقت ، وكذا يستحبّ إعادة الصلاة إذا أرتفع العذر في الوقت ، إلّا أن يقصّر في طلب -