تعالى :
وَوَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى
( 8 ) [ الضّحى : 8 ] فكانوا أغنياء في فقرهم . فقراء في غناهم .
فالفقر الحقيقي : دوام الافتقار إلى اللّه في كل حال ، وأن يشهد العبد - في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة - فاقة تامة إلى اللّه تعالى من كل وجه .
فالفقر ذاتي للعبد . وإنما يتجدد له لشهوده ووجوده حالا ، وإلا فهو حقيقة . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . قدس اللّه روحه :
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا * كما الغنى أبدا وصف له ذاتي
وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها . كقول بعضهم : الفقير لا تسبق همته خطوته .
يريد : أنه ابن حاله ووقته . فهمته مقصورة على وقته لا تتعداه .
وقيل : أركان الفقر أربعة : علم يسوسه ، وورع يحجزه ، ويقين يحمله ، وذكر يؤنسه .
وقال الشبلي : حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون اللّه .
وسئل سهل بن عبد اللّه : متى يستريح الفقير ؟ فقال : إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه .
وقال أبو حفص : أحسن ما يتوسل به العبد إلى اللّه : دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال . وملازمة السنة في جميع الأفعال ، وطلب القوت من وجه حلال .
وقيل : من حكم الفقر : أن لا تكون له رغبة . فإذا كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته .
وقيل : الفقير من لا يملك ولا يملك . وأتم من هذا : من يملك ولا يملكه مالك .
وقيل : من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا . ومن أراده لئلا يشتغل عن اللّه بشيء مات غنيا .
و « الفقر » له بداية ونهاية . وظاهر وباطن ، فبدايته : الذل . ونهايته العز . وظاهره : العدم .
وباطنه : الغنى . كما قال رجل لآخر : فقر وذل ؟ فقال : لا . بل فقر وعز . فقال : فقر وثراء ؟
قال : لا بل فقر وعرش ، وكلاهما مصيب .
واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى اللّه - مع التخليط - خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب ، مع أنه لا صفاء معهما .
وإذا عرفت معنى « الفقر » علمت أنه عين الغنى باللّه . فلا معنى لسؤال من سأل : أي الحالين أكمل ؟ الافتقار إلى اللّه ، أم الاستغناء به ؟ .
فهذه مسألة غير صحيحة . فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه .
وسئل عن ذلك محمد بن عبد اللّه الفرغاني فقال : إذا صح الافتقار إلى اللّه تعالى فقد صح الاستغناء باللّه ، وإذا صح الاستغناء باللّه كمل الغنى به . فلا يقال أيهما أفضل : الافتقار أم الاستغناء ؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى .
وأما كلامهم في مسألة « الفقير الصابر ، والغني الشاكر » وترجيح أحدهما على صاحبه .
فعند أهل التحقيق والمعرفة : أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى . وإنما يرجع إلى