تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الياقوت في علم الكلام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
يوازي ظلمه وإلّا كان تعليقا للواجب بالتّفضّل وهو غير جائز « 1 » . والعوض منقطع وإلّا لم يحسن تحمّل ضرر شاهدا « 2 » ولا جاز « 3 » إيلام الكافر المكلّف واخترامه « 4 » ، وحديث الغمّ والضّرر هذيان « 5 » لجواز وصول العوض في الدّنيا أو جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه . ولا يسقط العوض بالهبة ولا بالإبراء في الدّارين معا كما لا يسقط حقّ اليتيم والمحجور عليه بإبرائه منه والعوض يزيد بالتّأخير إن « 6 » كان في التّأخير مصلحة وإلّا فلا .
هامش
( 1 ) . في « ب » : وهو جائز . ( 2 ) . في « ب » : ضررا مشاهدا . ( 3 ) . في « ب » : وإلّا جاز . ( 4 ) . في « ب » : احترامه وهو خطأ . ( 5 ) . هذا ردّ قول أبي علي الجبّائي في إثبات دوام العوض فقال أبو علي : لولا دوامه لزم التسلسل ، لأنّ انقطاعه يوجب الغمّ والضرر وذلك ألم يستحق به عوضا آخر فإن انقطع العوض الثاني فذلك يوجب الغم والضرر وذلك ألم وهكذا فيتسلسل وهو باطل . ( 6 ) . في « ب » : إذ .