والألم المبتدأ منه سبحانه تعالى « 1 » في المكلّف وغيره من غير علقة العبد عليه عوضه ، وكذلك الآلام الواقعة بأمره وإباحته وإيجابه مع عدم الاستحقاق لفعله « 2 »
ولا عوض على ذابح الشّاة وإلّا لم يكن الفعل حسنا كذابح السّنور « 3 » وأيضا فالعوض لا يربى « 4 » على الألم ويحسن « 5 » منّا أن نبتدئ بذبح المحرّمات وفاعل القتل دون الأمر يلتزم العوض لاختلاف الأمرين في التّحسين واللّطف في الذّبح وإن تحقّق فعدم وجوبه لغيريّة « 6 » المصلحة .
فإن علم سبحانه وقوعه وإلّا أقام « 7 » غيره مقامه وقد يكون نافي العبثية الأكل « 8 »
وأمثاله والإلجاء آكدّ من الأمر وليس الهرب من السّبع على الشوك « 9 » ملزما للقديم عوضا ، بل للأسد « 10 » والمعرفة حاصلة من قبل إقدامه وفي استخدام العبيد عوض « 11 » لهم عليه وجهة الثّواب غير « 12 » جهة العوض .
وهو تعالى بالتّمكين ضامن للانتصاف ، لا العوض كدفعي « 13 » سيفا إلى شخص ليقتل [ به ] « 14 » كافرا ، فقتل به مؤمنا ولا يجوز أن يمكّن أحدا من الظّلم ، إلّا وله من الأعواض ما
هامش
( 1 ) . في الأصل زيادة « تعالى » .
( 2 ) . في « ب » : كفعله .
( 3 ) . في « ب » : المسنون .
( 4 ) . في هامش الياقوت : أي لا يزيد ( في نسخة الأصل ) .
( 5 ) . في « ب » : والّا لحسن .
( 6 ) . في « ب » : لغيره .
( 7 ) . في « ب » : قام .
( 8 ) . في « ب » : بالأكل .
( 9 ) . في « ب » : ليس الهرب على الشوك من السّباع .
( 10 ) . في « ب » : الأسد .
( 11 ) . في « ب » : عوضا .
( 12 ) . في « ب » : عين .
( 13 ) . في « ب » : كدافعي .
( 14 ) . زيادة في « ب » .