غيّبته بالحجارة ، والأخرى : متعة الحج .
سنن البيهقي 7 ص 206 فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام
صورة ثالثة :
عن جابر بن عبد اللّه قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا .
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 356 ، 363 بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيحٌ رجاله كلّهم ثقاتٌ بالاتفاق ، وذكره السيوطي كما في كنز العمال 8 ص 293 عن الطبري .
صورة رابعة :
عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلمّا قام عمر قال : إنّ اللَّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر اللَّه ، وانتهوا - وابتوا - عن نكاح هذه النساء لا اتي برجل نكح - تزوّج - امرأة إلى أجل إلّا رجمته .
صحيح مسلم 1 ص 467 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 ص 178 ،
نظرة في كتاب الوشيعة ( من فيض الغدير ) — صفحة 60
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص٦٠