سنن البيهقي 5 ص 21 ، تفسير الرازي 3 ص 26 ، كنز العمال 8 ص 293 ، الدر المنثور 1 ص 216 .
صورة خامسة :
قال قتادة : سمعت ابا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد اللَّه : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وإنّ ابن العباس يأمر بها قال جابر : على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلمّا كان عمر بن الخطاب وقال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ كان يحلّ لنبيه ما شاء وانّ القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، واتبعوا نكاح هذه النساء ، فلا اتي برجل تزوج امرأة إلى أجل الّا رجمته .
مسند أبي داود الطيالسي ص 247 .
قال الأميني : لمّا لم يكن رجم المتمتّع بالنساء مشروعاً ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك قال الجصّاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها .
2 - عن عمر أنّه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب « 1 » عليهما : متعة الحج ومتعة النساء .
هامش
( 1 ) أضرب فيهما ، كذا في لفظ غير واحد ، وفي لفظ الجاحظ : أضرب عليهما . ( المؤلف ) .