حدود المتعة في الإسلام
1 : الأجرة .
2 : الأجل .
3 : العقد المشتمل للإيجاب والقبول .
4 : الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل .
5 : العدّة أمةً وحرةً حائلًا وحاملًا .
6 : عدم الميراث .
إن هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوّناتهم الفقهية ، والمحدّثون في الصّحاح والمسانيد ، والمفسّرون في ذيل الآية الكريمة الآنفة ، فوقع إصفاقهم على أنها حدودٌ شرعيةٌ إسلاميةٌ لا محيص عنها ، سواءٌ فيها من يقول بالإباحة الدائمة أو بالإباحة الموقتة المنسوخة ، فأين يكون مقيل كلمة الرجل : إنها من الأنكحة الجاهليّة التاريخيّة ولم تكن بإذن من الشارع ؟ ومتى كان في الجاهليّة نكاحٌ بهذه الحدود ، وقد ضبطوا أنكحتها وعاداتها وتقاليدها وليس فيها ما يشابه نكاح المتعة .
نعم : الرجل يتقوّل ولا يكترث لما يقول ، وقد أسلفنا جمعاً ممّن ذكر حدود نكاح المتعة في الجزء الثالث ص 331 « 1 » .
هامش
( 1 ) تقدّم ذلك في مقدمة هذه الرسالة .