واستخبار وناسخ ومنسوخ وصريح وكناية ، وفيه أيضا دليل الخطاب ومفهومه وكل هذا لوجوه منه أدلّة على مراتبها وإن كان بعضها في الاستدلال به على مدلوله أجلى من بعض ( ب ، أ ، 17 ، 8 )
- المراد بالكتاب اللوح المحفوظ تعظيما للمتلوّ عليهم ( ز ، ك 1 ، 567 ، 13 )
- الكتاب هو القرآن وهو المتواتر تلاوته ( ق ، س ، 144 ، 18 )
كتابة
- اعلم أنّ الذي يبطل القول بأنّ في المكتوب كلاما وفي المحفوظ كلاما ، أن تبيّن حقيقة الكتابة وحقيقة الحفظ . والأصل إنّ للكتابة إمارة ودلالة على هذه الحروف التي ننطق بها .
يبيّن هذا أنّ من عرف المواضعة فيها أمكنه أن يستدلّ بها على هذه الحروف ، ومن لم يعرف المواضعة فيها لا يمكنه ذلك ، ولو كان هناك كلام لم يقف على العلم بمواضعة ثانية ، بل كانت المواضعة الأولى على الحروف كافية .
ومعلوم أنّ عند العلم بما ذكرناه من المواضعة على أشكال الحروف تمكن القراءة سواء قدرنا أنّ هناك كلاما أو لم يكن ، فلا وجه لإثبات الكلام في المكتوب مع أنّ الحال ما ذكرناه .
وليس من الواجب من حيث أمكنت معرفة مراد المتكلّم بالكتابة أن تثبت في كتابته كلاما . فإنّ ذلك يوجب أن يكون مع الإشارة ومع عقد الأصابع على ما يتعاطاه الطريقيون كلام من حيث تفهم البعض عن البعض بذلك غرضه ومراده . وربّما وقعت هذه المواضعة على المشي والخطى ولم يوجب ثبوت كلام معهما .
فلا وجه لما ذهب إليه " أبو علي " ، وبمثل هذه الجملة يعرف أنّه لا كلام مع الحفظ ، لأنّ معناه العلم بكيفية إيراد الكلام على ضرب من النظام مع سلامة الآلة . فإذا حصل كذلك أمكنه أن يقرأ سواء تصوّرنا هناك كلاما أو لم يكن ( ق ، ت 1 ، 342 ، 20 )
كذب
- الكذب الإخبار عنه ( الشيء ) بخلاف حقيقته بعلم وقع أم بغير علم ( ش ، ق ، 445 ، 3 )
- الكذب هو الإخبار عنه ( الشيء ) بخلاف حقيقته ، وزاد سائرهم في الكذب الخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه بغير علم ( ش ، ق ، 445 ، 7 )
- الكذب ذو شروط أيضا منها علم الحقيقة والعلم باعتماد نفيها ومنها النهي من اللّه عنه ، فأمّا ما وقع بغير علم فهو خبر عاثر لا يسمّى صدقا ولا كذبا ( ش ، ق ، 445 ، 10 )
- أمّا الكذب ، فهو كل خبر لو كان له مخبر لكان مخبره لا على ما هو به . وقولنا لو كان له مخبر ، هو أنّ في الأخبار ما لا مخبر له أصلا ، كالخبر بأنّ لا ثاني مع اللّه تعالى ولا بقاء ، وغير ذلك ( ق ، ش ، 135 ، 12 )
- إنّ الكذب إنّما هو هذا المسموع المنتظم من الحروف ، فيجب أن يكون من فعلنا ( ن ، د ، 32 ، 13 )
- بيّنا أنّ قبح الكذب العاري عن اجتلاب نفع أو دفع ضرر معلوم بالاضطرار ، ولا يجوز أن نعلم حكم ذات من الذوات أو صفة من الصفات ثم لا نعلم الذات الموصوفة بها بالاضطرار ، لا على سبيل الجملة ولا التفصيل . ونحن نعلم قبح الكذب العاري من اجتلاب نفع أو دفع ضرر بالاضطرار ، فيجب أن يكون الكذب