الإنسان وخلق إيمانه وكفره . ونفي خلق الإنسان عند عبّاد شرك باللّه وكفر به . وقد كان يقول : إنّ اللّه خلق المؤمن والكافر أي خلق الإنسان المؤمن والإنسان الكافر ( خ ، ن ، 69 ، 14 )
- الكافر " هو " كل من ارتكب معاصي اللّه وخالف أمره وضادّ حكمه ، فهو كافر لنعم اللّه ومعاند للّه يجب البراء منه والمعاداة له ( ي ، ر ، 93 ، 10 )
- زعمت الأزارقة أنّ من أقام في دار الكفر فكافر لا يسعه إلا الخروج ( ش ، ق ، 89 ، 12 )
- الفرقة الخامسة عشرة من العجاردة ( خوارج ) وهي الخامسة من الثعالبة " المكرميّة " أصحاب " أبي مكرم " ومما تفرّدوا به أنّهم زعموا أنّ تارك الصلاة كافر وليس هو من قبل تركه الصلاة كفر ولكن من قبل جهله باللّه ، وكذلك قالوا في سائر الكبائر ، وزعموا أنّ من أتى كبيرة فقد جهل اللّه سبحانه وبتلك الجهالة كفر لا بركوبه المعصية ، وقالوا بالموافاة وهي أنّ اللّه سبحانه إنّما يتولّى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون إليه لا على أعمالهم التي هم فيها فبرئت منهم الثعالبة ( ش ، ق ، 100 ، 9 )
- من الخوارج طائفة يقولون : ما كان من الأعمال عليه حدّ واقع فلا يتعدّى بأهله الاسم الذي لزمهم به الحدّ ، وليس يكفر بشيء ليس أهله به كافرا كالزنا والقذف ، وهم قذفة زناة ، وما كان من الأعمال ليس عليه حدّ كترك الصلاة والصيام فهو كافر ، وأزالوا اسم الإيمان في الوجهين جميعا ( ش ، ق ، 102 ، 1 )
- من الخوارج " الإباضيّة " الفرقة الأولى منهم يقال لهم " الحفصيّة " كان إمامهم " حفص بن أبي المقدام " زعم أنّ بين الشرك والإيمان معرفة اللّه وحده ، فمن عرف اللّه سبحانه ثم كفر بما سواه من رسول أو جنّة أو نار أو عمل بجميع الخبائث ، من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر ما حرّم اللّه سبحانه من فروج النساء فهو كافر بريّ من الشرك ، وكذلك من اشتغل بسائر ما حرّم اللّه سبحانه مما يؤكل ويشرب فهو كافر بريّ من الشرك ، ومن جهل اللّه سبحانه وأنكره فهو مشرك ، فبرئ منه جلّ الأباضية إلا من صدّقه منهم ( ش ، ق ، 102 ، 7 )
- ندين بأن لا نكفّر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر ، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنّهم كافرون .
ونقول : إنّ من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبههما مستحلّا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا ( ش ، ب ، 22 ، 9 )
- فإذا تقرّرت هذه الجملة ( قبح تكليف ما لا يطاق ) عدنا إلى الفروق التي يروم القوم بها الفصل بين الكافر وبين العاجز ويرومون بها إثبات حسن تكليف هذا الكافر وإن كان غير مطيق . فأورد في الكتاب أوّلا أنّهم يقولون في الفصل بينها إنّ العاجز إنّما أتي في أن لم يقدر على ذلك الفعل من قبل غيره لا من قبل نفسه فقبح تكليفه . والكافر إنّما أتي في أن لم يقدر من قبل نفسه حيث اشتغل بالكفر فخرج عن كونه قادرا على الإيمان . وقال في الجواب إنّهما إذا استويا في عدم القدرة فالفرق من وراء ذلك لا يؤثّر . وبيّن أنّ قولهم في هذا الفرق اعتراف منهم بأنّ حال الكافر كحال العاجز في أنّهما غير مطيقين للفعل . ومثل هذا الفرق لا يكون فرقا على الحقيقة بل هو التزام لما ألزموا من تكليف ما لا يطاق الذي ثبت قبحه عقلا وشرعا ( ق ، ت 2 ، 57 ، 12 )
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1054
مساهمون: سميح دغيم
ص١٠٥٤