مبدأ الحركة للأجسام وهو النفس على تنوّعها في الإنسان والحيوان والنبات .
( مقد 3 ، 1141 ، 9 )
علم عقيب النظر
- حصول العلم عقيب النظر ، عادة عند الشيخ أبي الحسن ، وتولّد عند المعتزلة ، وإيجابا عندنا ، لأنّ من علم أنّ العالم متغيّر ، والمتغيّر ممكن ، فالبديهيّة يمتنع أن لا يعلم النتيجة . وليس تولّدا لأنّه ممكن ، فلا يقع إلّا بقدرة اللّه ، والقياس على التذكّر لا يفيد اليقين ، ولا الإلزام ، لأنّ علّته عندهم لا توجد هنا ، فإن صحّت ظهر الفرق ، وإلّا منع الأصل . ( ل ، 44 ، 21 )
علم الفرائض
- علم الفرائض : وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة في كم تصحّ باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها .
وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه على فروض ورثته فإنه حينئذ يحتاج إلى حساب يصحّح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعا في الفريضتين إلى فروضهم من غير تجزئة . ( مقد 3 ، 1060 ، 1 )
- من فروعه ( علم العدد ) أيضا الفرائض ، وهي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض في الوراثات إذا تعدّدت وهلك بعض الوارثين وانكسرت سهامه على ورثته ، أو زادت الفروض عند اجتماعها وتزاحمها على المال كله ، أو كان في الفريضة إقرار وإنكار من بعض الورثة ، فيحتاج في ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضة من كم تصحّ ، وسهام الورثة من كل بطن مصحّحا حتى تكون حظوظ الوارثين من المال على نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة ، فيدخلها من صناعة الحساب جزء كبير من صحيحه وكسره وجذره ومعلومه ومجهوله ، وترتّب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية ومسائلها ، فتشتمل حينئذ هذه الصناعة على جزء من الفقه ، وهو أحكام الوراثة من الفروض والعول والإقرار والإنكار والوصايا والتدبير وغير ذلك من مسائلها ، وعلى جزء من الحساب وهو تصحيح السّهمان باعتبار الحكم الفقهي . وهي من أجلّ العلوم . ( مقد 3 ، 1130 ، 2 )
علم الفقه
- علم الفقه وما يتبعه من الفرائض : الفقه معرفة أحكام اللّه تعالى في أفعال المكلّفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة ، وهي متلقّاة من الكتاب والسنّة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلّة ، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلّة قيل لها فقه . ( مقد 3 ، 1045 ، 17 )
- انقسم الفقه فيهم ( العلماء ) إلى طريقتين :
طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق ، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز . ( مقد 3 ، 1046 ، 17 )