تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الأول لعدم الخلل فيه كذا في العضدي . وفي كشف البزدوي ، قال بعض الأصوليين : الأداء تسليم عين الواجب في وقته المعيّن شرعا والقضاء تسليم مثل الواجب في غير وقته المعيّن شرعا ، والإعادة إتيان مثل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلّف فعل موصوف بصفة فأدّاه على وجه النقصان ، وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة ، وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال ، كذا ذكر في الميزان . فعلى هذا إذا فعل ثانيا في الوقت أو خارج الوقت يكون إعادة . ثم قال الإعادة إن كانت واجبة بأن يقع الفعل الأول فاسدا بأن ترك القراءة أو ركنا من الصلاة مثلا ، فهي داخلة في الأداء والقضاء ، لأن الفعل الأول لمّا فسد أخذ حكم العدم شرعا فيكون أداء إن وقع في الوقت وقضاء إن وقع خارج الوقت ، وإن لم تكن واجبة بأن وقع الفعل الأول ناقصا لا فاسدا بأن ترك مثلا في الصلاة شيئا يجب بتركه سجدة السهو ، فلا تكون داخلة في الأداء والقضاء لأنهما من أقسام الواجب بالأمر ، وهي ليست بواجبة ؛ ولهذا وقع الفعل الأول عن الواجب دون الثاني ، والثاني بمنزلة سجود السهو ، انتهى ما في كشف البزدوي .

الإعتاق :

[ في الانكليزية ]
Freeing ( of a slave )
[ في الفرنسية ]
Affranchissement ( d'un esclave )
لغة إثبات القوة وشرعا إثبات القوة الشرعية بإزالة الملك أو إزالة الملك مطلقا ، أي القوة التي بها يصير المعتق أهلا للشهادة والولاية ، قادرا على التصرّف في الأغيار ، وعلى دفع تصرّف الأغيار عن نفسه لا مطلقا بل بإزالة الملك الذي هو ضعف حكمي ، أو إزالة الملك مطلقا أي غير مقيّد بكونه ملكه ؛ وحاصله جعله غير مملوك لأحد ، فيخرج به البيع والهبة ، ويلزم إثبات القوة الشرعية ، هكذا في الدرر والبرجندي .

الاعتبار :

[ في الانكليزية ]
Syllogism
،
consideration
[ في الفرنسية ]
Syllogisme
،
consideration
،
tirer une lecon
في اللغة ردّ الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه ، ومنه سمّي الأصل الذي تردّ إليه النظائر عبرة ، وهو يشتمل الاتّعاظ والقياس العقلي والشرعي كما يستفاد من التوضيح والتلويح في باب القياس . وعند المحدّثين هو تفحّص حال الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا وذلك بأن يتتبع طرق الحديث من الجوامع والمسانيد والأجزاء . وقول ابن الصلاح « 1 » معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد توهم أنّ الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وليس كذلك ، بل هو هيئة التوصّل إليهما ، هكذا في خلاصة الخلاصة وشرح النخبة . وعند الأصوليين هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم . قال في التلويح : معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف أي العلّة في عين الحكم لا اعتبار عين الوصف في جنس الحكم ، ولا اعتبار جنس الوصف في عين الحكم ، ولا اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم . ويجيء في لفظ المناسبة ما يتعلق بذلك .

الاعتدال :

[ في الانكليزية ]
Equinox
[ في الفرنسية ]
Equinoxe
هو عند أهل العروض الزّحاف الذي يقع
هامش
( 1 ) هو عثمان بن عبد الرحمن ( صلاح الدين ) بن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني ، أبو عمرو ، تقي الدين المعروف بابن الصلاح ولد قرب شهرزور عام 577 ه / 1181 م . وتوفي بدمشق عام 643 ه / 1245 م . عالم بالتفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال له عدة مؤلفات هامة . الأعلام 4 / 207 ، وفيات الأعيان 1 / 312 ، طبقات الشافعية 5 / 137 ، شذرات الذهب 5 / 221 ، مفتاح السعادة 1 / 397 .
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — صفحة 227 | محمد علي التهانوي