الاثنينيّة :
[ في الانكليزية ]
Dualism
[ في الفرنسية ]
Dualisme
هي كون الطبيعة ذات وحدتين ويقابلها كون الطبيعة ذات وحدة أو وحدات . والاثنان هما الغيران . وقال بعض المتكلّمين ليس كل اثنين بغيرين . وستعرف تفصيله في لفظ التغاير .
أثور :
[ في الانكليزية ]
Athur ( Egyptian month )
[ في الفرنسية ]
Athur ( mois Egyptien )
اسم شهر في تقويم القبط القديم « 1 » .
الإجارة :
[ في الانكليزية ]
Lease
،
fees
[ في الفرنسية ]
Loyer
،
redevance
،
bail
بحركة الهمزة وبالجيم كما في القاموس وهي بيع المنافع كما في الهداية ، فإنها وإن كانت في الأصل مصدر أجر زيد يأجر بالضم أي صار أجيرا إلّا أنّها في الأغلب تستعمل بمعنى الإيجار إذ المصادر قد يقام بعضها مقام بعض ، فيقال آجرت الدار إجارة أي أكريتها ، ولم يجيء من فاعل هذا المعنى على ما هو الحق كما في الرضي . لكن في القاموس « 2 » وغيرها أنّها اسم الأجرة يقال آجره المملوك أجرا كآجره إيجارا ، أي أكراه أي أعطاه ذلك بأجرة ، وهي كالأجر أي ما يعود إليه من الثواب . وشرعا بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين . والنفع المنفعة وهي اللّذة والراحة من دفع الحرّ والبرد وغيرهما . والمراد بالدّين المثلي كالنقود والمكيل والموزون والمعدود المتقارب وبالعين القيمي وهو ما سوى المثلي .
والعوض أعمّ من المال والنفع . وخرج به العارية والوصيّة بالنفع . والأصل أنّ كلّ ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أجرة في الإجارة وما لا فلا ، إلّا المنفعة فإنها تصلح أجرة إذا اختلف الجنس ولا تصلح ثمنا . وقولنا معلوم أي جنسا وقدرا . وقيد لا على التأبيد مراد هاهنا ، كما أنّ قيد التأبيد مراد في البيع فخرج بيع حق المرور .
الإجازة :
[ في الانكليزية ]
Licence
،
permission
[ في الفرنسية ]
Licence
،
permission
هي مصدر أجاز وهي لغة بمعنى : طيّ المسافة وترك المكان ، والانقضاء وإعطاء الإذن لشخص . وفي الشعر إتمام المصراع الثاني والمجيء في حرف الروي بطاء وفي آخر بحرف دال « 3 » ، كما في الصراح . وحقيقتها عند المحدّثين الإذن في الرّواية لفظا أو كتابة .
وأركانها المجيز والمجاز له ولفظ الإجازة . ولا يشترط القبول فيها . فقيل هي مصدر أجاز .
وقيل هي مأخوذة من جواز الماء ، يقال استجزته فأجاز لي إذا سقاك ماء . وهي عندهم خمسة أقسام : أحدها إجازة معيّن لمعيّن سواء كان واحدا كأجزتك كتاب البخاري ، أو أكثر كأجزت فلانا جميع ما اشتمل عليه فهرستي .
وثانيها إجازة معيّن في غير معيّن كأجزتك مسموعاتي . والصحيح جواز الرّواية بهذين النوعين ووجوب العمل بهما . وثالثها إجازة العموم كأجزت للمسلمين وجوّزها الخطيب « 4 » مطلقا وخصّصها القاضي أبو الطيّب « 5 » بالموجودين عند الإجازة . ورابعها إجازة
هامش
( 1 ) اثور اسم ماهيست در تاريخ قبط قديم .
( 2 ) القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي الشيرازي ( - 817 ه / 1414 م ) . طبع في كلكوتا باعتناءM . Lumsdenسنة 1230 - 1232 ه . معجم المطبوعات العربية 1470 .
( 3 ) الإجازة بريدن مسافت وپس افگندن جاي بگذشتن از وى وگذرانيدن وأجازت دادن بر نام كسي ودر شعر مصراع ديگرى را تمام كردن ويكى روي طا آوردن ويكى دال .
( 4 ) الخطيب : سبق التعريف به في المقدمة تحت اسم الخطيب القزويني أو خطيب دمشق .
( 5 ) القاضي أبو الطيب ، طاهر بن عبد اللّه بن طاهر ، الطبري ، ولد بطبرستان عام 348 ه / 960 م . وتوفي ببغداد عام 450 ه / -