تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — صفحة 960

مساهمون:

ص٩٦٠
ولا يجوز إلّا فيما صحّت الرواية به بمعنى مقصود بذاته . وقيل يجوز في رؤوس الآي مطلقا حالة الوصل لقصد البيان كذا في الإتقان . وقد يطلق على الوقف ويجيء ذكره مع بيان الفرق بينه وبين القطع والوقف . والسّكتة بالفتح عند الأطباء هي تعطّل الأعضاء عن الحسّ والحركة إلّا التّنفّس لسدّة كاملة في بطون الدماغ الثلاثة ومجاري روحه ، وهذا المرض قد يسمّى باسم عرض يلزمه وهو السكوت ، كما يسمّى الصرع باسم عرض يلزمه وهو السقوط . والفرق بين الميت والمسكوت يعسر جدا . ولذا حرّم الدّفن إلى تيقّن الحال وظهور الموت هكذا في بحر الجواهر والآقسرائي .

السّكّة :

[ في الانكليزية ]
Flat road
[ في الفرنسية ]
Chemin plat
بالكسر وتشديد الكاف في الأصل طريق مستو ، فهي عند الفقهاء نوعان : عامة وتسمّى بطريق العامة أيضا ، وخاصة وتسمّى بطريق الخاصة ، والطريق الخاص والطريق الغير النافذ أيضا . فقال الإمام الحلوائي حدّ السّكّة الخاصة أن يكون فيها قوم يحصون . وأما إذا كان فيها قوم لا يحصون فهي سكة عامة . وقال شيخ الإسلام : المراد « 1 » بالسّكّة الغير النافذة هي أن تكون أرضا مشتركة بين قوم بنوا فيها مساكن وحجرات وتركوا للمرور بينهم طريقا حتى يكون الطريق مملوكا لهم . وبالنافذة هي ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك العامة ، هكذا في جامع الرموز والبرجندي في كتاب الدّية في فصل ما يحدث في الطريق . وفي بحر الدرر : النافذة هي الطريق الذي تمرّ فيه العامة ولا يختصّ بقوم دون قوم كالسّكك الواقعة في القرى والأمصار يمرّ الناس غير واحد في حوائجهم ، وغير النافذة بخلافها . واختلف في تفسيرها . فقيل هي بأن تكون دارا مشتركة أو أرضا مشتركة بين قوم بنوا فيها دورا ومنازل وحجرا ورفعوا بينهم طريقا إلى الشارع يخرجون منه إليه في حاجاتهم ، وإليه ذهب شيخ الإسلام . وقيل هي بأن تكون موضعا فيه دور شتى وطريق ويمر فيها أصحاب تلك الدّور من غير أن يكون ذلك ملكا لهم . وقيل بأنّها سكّة سدّ جانب منها فيها دور لقوم يقال لها بالفارسية كوچهء سربسته ، سواء كانت الأرض مملوكة لهم أو لا . ومبنى هذا القول على أن يكون ذلك الموضع مما يطلق عليه اسم السّكة في العرف . والحق أنّ السّكة هي الموضع الذي فيه دور مختلفة ومنازل متعدّدة لقوم يسكنون فيه ، وفي خلالها طريق وسبيل لهم ، وهي على رأس الطريق الأعظم ، سواء كان ذلك مملوكا لهم أو لا ، وسواء كان يطلق عليه اسم السّكّة في العرف العام أو لا ؛ هذا هو الحدّ الصحيح ، وهو المراد « 2 » بالسّكّة الواقعة في كتب أصحابنا . ويؤيده ما قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوائي في حدّ السّكّة الخاصة أن يكون فيها قوم يحصون . أما إذا كان فيها قوم لا يحصون فهي سكّة عامة . وهكذا فسرها الفقيه أبو القاسم وغيره ، وهو مختار عامة المحقّقين . وهذا ينفعك في أكثر المطالب . انتهى كلام بحر الدرر .

السّكر :

[ في الانكليزية ]
Drunkenness
،
intoxication
[ في الفرنسية ]
Ivresse
بالضم وسكون الكاف بمعنى : فقدان الوعي ، ونبيذ التّمر وكلّ ما هو مسكر ، كما في المنتخب « 3 » .
هامش
( 1 ) المقصود ( م ، ع ) . ( 2 ) المقصود ( م ، ع ) . ( 3 ) بالضم وسكون الكاف بمعنى مستى ومست شدن ونبيذ خرما وهرچه مست‌كننده باشد كما في المنتخب .