لا بد من حصوله لأنه يكون محسنا بذبح الشاة فلا غرامة .
والجواب عن الأول ، المنع من امتناع موتهم والعادة قد تقضي بموت جماعة كثيرة بسبب كالغرق والحرق ، ولأنا نجوز عليهم الحياة والموت فلا يرد ما ذكرتم .
وعن الثاني ، أن الظلم انما توجه من حيث تجويزنا لحياته مع غلبة ظننا به ، فإن الحيوان السليم يعيش في غالب الأوقات ، ولأن الظلم حاصل لأنه لو مات من قبله تعالى لحصل له أعواض كثيرة ، أما إذا قتله فإن العوض لا يزيد على الألم ، وكذا القول في ذبح الشاة .
احتج المجوزون بقوله تعالى :
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
« 1 » .
لا يقال : فنقطع ببقائه لو لم يقتل .
لأنا نقول : إنه أثبت حياة منكرة فلا تكون عامة .
هامش
( 1 ) البقرة : 179 .