قدرته وسوّيته ، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره ، وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم .
القياس بعد كتاب اللّه والسنة والاجماع دليل رابع لاحكام الشرع الاسلامي .
وقد ساروا في ذلك من القاعدة الشرعية الأصولية ان الاحكام جميعا مبنية على مقاصد ومصالح ، وان هذه المقاصد والمصالح هي تلك الأحكام وسبب وجودها . ثم اخذوا يستنبطون من الاحكام عللها ، فإذا عرفوا علة حكم منصوص عليه في مسألة من المسائل أمكنهم قياس مسألة أخرى عليها واعطاؤها مثل حكم المسألة الأولى اتفقت معها في العلة . فالخمر مثلا محرمة بالنص ، وعلّة تحريمها الاسكار ، فلو فرضنا ان النبيذ لم يكن محرّما بالنص أيضا لا مكننا قياسه على الخمر لأنه مسكر لأنه جاء في الحديث « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » ( صحيح مسلم ج 6 ص 101 ) ، ولا مكننا تحريمه لجامع علة الاسكار في المقيس والمقيس عليه . وكذلك متى زال الاسكار ، زال التحريم فقد نفى القياس الشيعة الإمامية ، وداود الظاهري واتباعه وقيل به جمهور الفقهاء وأهل الشيعة الزيدية . فتوسع به أهل الرأي من أصحاب أبي حنيفة وتشدد فيه أهل الحديث . أو مدرسة الحجاز كأحمد بن حنبل وأصحابه .
( راجع التعريفات للجرجاني ص 159 ، صبحي محمصاني : فلسفة التشريع ص 120 .
E . I , 2 , 211 : Kiyas , par J . Wensinck .
فقرة 35 - ص 10 - الاجماع في اللغة العزم والاتفاق ، وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمّد عليه الصلاة والسلام في عصر على امر ديني ( التعريفات للجرجاني - راجع أيضا : جولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص 53 وما بعدها .
E I , 2 , 574 ( Ijma , par Macdonald ) .
فقرة 35 - ص 10 - لم يكن اللّه ليجمع أمتي على ضلال ، وفي رواية آخر :
« أمتي لا تجتمع على الخطأ أو على الضلالة » ، وفي رواية آخر : « ان اللّه لن يجمع