بشيء وهو « 1 » كافر لأنه لا « 2 » يحكم « 3 » بشيء من الحدود والقصاص الا على كل كافر يشهد عليه بالكفر عند اللّه « 4 » وقال بعض « البيهسية » : السكر من كل شراب حلال « 5 » موضوع عمن سكر منه وكل ما كان في السكر من ترك الصلاة أو شتم اللّه سبحانه فهو موضوع لا حدّ فيه ولا حكم ولا يكفر « 6 » أهله بشيء من ذلك ما داموا في سكرهم وقالوا إن الشراب حلال الأصل ولم يأت فيه شيء من التحريم لا في قليله ولا في اكثار أو في سكر « 7 »
[ أصحاب التفسير ]
« 8 » ومن « البيهسية » فرقة يسمّون « 9 » « أصحاب التفسير » كان صاحب بدعتهم رجل « 10 » يقال له « الحكم بن مروان » من أهل الكوفة زعم أنه من شهد على المسلمين لم تجز « 11 » شهادتهم « 12 » الا بتفسير « 13 » الشهادة كيف هي ، قال : « 14 » ولو أن أربعة شهدوا على رجل منهم « 15 » بالزنا لم تجز « 16 » شهادتهم « 17 » حتى
هامش
( 1 ) وهو : فهو س
( 2 ) لا : لم ح
( 3 ) يحكم س تحكم [ ق ] وفي د ح بغير تعجيم
( 5 ) السكر من كل شراب حلال : كذا في س ح وفي د السكر من كل شراب حلال الأصل ، وفي [ ق ] السكر من كل شراب حلال الأصل والحد ، وفي الفرق كل شراب حلال الأصل موضوع عمن سكر منه ، وفي الملل : ان السكر إذا كان من شراب حلال فلا يؤاخذ صاحبه الخ
( 6 ) ولا يكفر : ولا كفر ولا يكفر [ ق ]
( 7 ) في اكثار أو في سكر : في كثيره ولا في سكر س ح
( 9 ) يسمون : سموا س ح
( 10 ) رجل : محذوفة في [ ق ]
( 11 ) مجزه د س
( 12 ) شهادتهم : شهادته ح
( 13 ) بتفسير :
في الأصول بنفس ، راجع الملل ص 94
( 17 ) الا . . . شهادتهم : هذه الجملة مكررة في د [ ق ] عقب قوله شهادتهم س 11
( 14 ) قال : في [ ق ] قالوا وكذا في د عند تكرار الجملة
( 15 ) منهم : في [ ق ] مسلم وكذا في د عند تكرار الجملة
( 16 ) تجزه س
( 4 ) ( 3 - 7 ) قابل الفرق ص 88 والملل ص 94 - 95
( 8 ) ( 8 - ص 118 : 2 ) قابل الملل ص 94