پرش به محتوای اصلی

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 384

پدیدآورندگان:

ص۳۸۴
عن رسول اللّه ، إلى ما يجرى مجراه ، إلا أن يريد بذلك القول هذا المعنى وزوال الإبهام ، فيحسن ذلك ، فهذا بأن يحصل فيه ضرب من المعارف ، ومتى لم يحصل ذلك وجب ما قلناه . ولهذه الجملة خالف في المراسيل إذا كان اللفظ به أولى ، لأن لفظه يتضمن أن المخبر عالم بما رواه وأقوى من اللفظ الّذي لا يتضمن ذلك .