تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

فصل في أن التعبد قد ورد بذلك

/ المعتمد في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد أو الاثنين كما كانوا يعملون بالمتواتر وبالمسموع من الرسول ، صلى اللّه عليه ، فهذه طريقة أن يتعلق به من حالهم بالتواتر فإذا ذكرنا في ذلك فعلى جهة ألا يصلح لأن الثابت عن « أبى بكر » العمل بذلك إن كان ميراث الجدة وغيره . وكذلك القول في « عمر » لأنه عمل في أمور كثيرة بخبر الواحد وأخذ الجزية من المجوس والنصارى بين الأصابع وتوريث المرأة من دية زوجها وغير ذلك . وثبت عن أمير المؤمنين أنه كان يعمل بذلك حتى خبر بمذهبه وطريقته مما وقال كنت إذا سمعت من رسول اللّه حديثا . أن ينفعني به . وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي فقد وحدثني أبو بكر ، وصدق أبو بكر في سائر الصحابة ، نحو ابن مسعود وابن عباس وسائر الفقهاء ، والعلماء منهم « 1 » ولم يقع في ذلك التناكر وذلك يوجب ما ذكر . فإن قيل : ما دمتم عن علي بن أبي طالب / فيما نقله لأنه قال [ / أوائل الأربعة الأسطر العليا من الصفحة ممحوة ، وشيء من أواخر أسطرها ]
هامش
( 1 ) جانب من صفحة 217 ب .