فإن قال : فكذلك يجب فيه تعالى لو أمر بالقبيح لأنه قد دل بالعقل على قبح القبيح ؛ فإذا أمر به ورغّب ، فالمكلف من قبل نفسه أتى ؛ فيجب أن يستحق العقاب .
قيل له : إنه تعالى لو أمر كان لا يوثق بالأدلة ، فيكون المكلّف من هذا الوجه قد أتى من قبل المكلف كما يجب مثل ذلك في الاستفساد ، وهذه جملة كافية في هذا الباب .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 79
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٧٩